فصل: نكاح السر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إحضار شعراء المعارض ليلة الزفاف:

الفتوى رقم (17203)
س: لقد درجت وشاعت العادات عند القبائل بإحضار بعض ممن يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين، كل واحد منهم من قبيلة مقابل إعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس وغيرها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال، كل شاعر له صف يرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية، مع التصفيق والرقص والتمايل، ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه، ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر. وهناك ترد عدة أسئلة منها:
1- ما حكم استئجار هذا النوع من الشعراء، وحكم هذا النوع من الشعر؟
2- ما حكم الرقص والتصفيق والتمايل؟
3- ما هو الحكم الشرعي فيمن يقفون للشعراء في الصف ويرددون كلامهم؟
4- ما حكم ما يقوم به الشعراء من الطعن بعضهم في بعض، والطعن في الأنساب والتفاخر بالأحساب في غالب شعرهم؟
5- ما حكم الإتيان إلى الأماكن التي يوجد بها هذا النوع من الشعر؟
6- ما حكم السهر معهم إلى ما قبل الفجر؟
7- من هؤلاء الشعراء من يدرب الشباب على الشعر والرقص ويصطحبهم معه إلى الأماكن التي يوجد بها هذا النوع، ما حكم ذلك؟
8- ما حكم إجابة الدعوة في المناسبات التي يتواجد فيها هذا النوع من الشعر؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: هذه الأفعال محرمة، لا يجوز فعلها، ولا إتيان أماكنها ولو دعيت لها، إلا إذا كان في نيتك إنكارها والتحذير منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.ضرب الرجال الطبول في الختان والزواج:

الفتوى رقم (15977)
س: تعقد عندنا أحيانا مناسبات كالختان والزواج، وفي مثل هذه المناسبات يجتمع الرجال في مكان واحد، وتدق الطبول ويرقص البعض ويحصل من المرح الشيء الكثير، فما حكم الشرع في مثل هذا العمل؟ مع العلم أن هذه المناسبات لا يدق فيها غير الطبول دون سائر أدوات اللهو، وكذلك لا يحصل فيها اختلاط ولا تؤثر على أوقات الفرائض. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للرجال دق الطبول في المناسبات من ختان وغيره؛ لأن هذا من اللهو المحرم، وإنما يستحب للنساء ضرب الدفوف في مناسبة الزواج إعلانا للنكاح، كما جاءت بذلك السنة، ويكون هذا بغير اختلاط بالرجال، وإنما يكون في محيط النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.استخدام الزار في مناسبات الزواج وغيرها:

الفتوى رقم (18524)
س: في الناحية الجنوبية من المملكة العربية السعودية عادات قديمة، نرجو الفتوى فيها، هل هي حلال أم حرام؟ وهي: أنه توجد في الأفراح والاحتفالات تستخدم آلات تسمى: الزير، وآلة تسمى: الزلفة، الزير يصنع من زير كبير من الفخار، يشبك جلد بعير، وعند الضرب يحمى على النار حتى يشتد، ويضرب عليه بعصاتين وهو على الأرض، أما الزلفة فهي: عبارة عن صحن أو صحفة من الخشب الكبيرة، تفتح فتحة من الخلف تكون بمقدار شبر أو أكثر، وتكون الفتحة من جهة بطن الضارب، ليتحكم في أصواتها، ولها من الأطراف أوتاد صغيرة، تعلق على بطن الضارب، وتربط بحزام. وعندما تضرب في المناسبات ويكون عددها اثنتين أو أكثر، وعندما يستمر الضرب عليها يكون هناك أشخاص تتلبسهم الشياطين، يصابون بما يسمى زار، ويكون في الرجال والنساء، ويكون على ضربات معينة، ويستمر هذا المزيور بالضرب له على هذه الآلات حتى يفيق، وهو يقوم بحركات، فهو إما أن يجثو على ركبه ويقوم بما يشبه الركوع والسجود أمام هذا الضارب على هذه الآلات، ثم يقوم هذا الضارب في بعض الأحيان بوضع هذا الزير الثقيل على رأس المزيور، مع العلم أنه من ثقله موضوع على الأرض، ولا يقوم الضارب بالضرب على هذه الآلات حتى يتم الدفع له من النقود. ومن أفعالهم يا سماحة الشيخ: يرمي هذا المزيور بنفسه على النار، ويمسك بيده النار فيما يرى الناس، ويقوم بالطلوع على أغصان الشوك، ويضرب نفسه بعصا غليظة، وبعضهم يأخذ بيده حفنة من تراب ويرميها على النار، فتصبح بخورا. علما بأن كثيرا من المشايخ في المنطقة لا ينكرون ذلك، بل إن كبارهم يفتون بجوازها متناسين ما فيها، فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائنا هل هي محرمة أم جائزة، وهل يكتفون بالدف في الأعراس، وماذا يجب على طلبة العلم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ملاحظة: هناك من يشترط اللعب بهذه الآلات في الأعراس هل يجوز له ذلك، وهل لنا الحضور لهذه الأعراس؟ أفتونا مأجورين.
ج: هذه الأعمال المذكورة في السؤال أعمال منكرة، لا يجوز فعلها ولا إقرارها؛ لما تشتمل عليه من المعازف المحرمة، والأحوال الشيطانية القبيحة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز حضور مثل هذه المناسبات والحفلات الى توجد فيها هذه المنكرات، بل يجب إنكارها والتواصي بتركها والاقتصار في مناسبات الزواج وغيرها على ما أباحته الشريعة المطهرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نكاح السر:

السؤال الثلاثون من الفتوى رقم (18612)
س 30: شاب طلب منه والداه الزواج من فتاة لا يريدها هو، وإن لم يتزوجها فهما غير عافيين عنه. فهل يجب عليه ويلزمه الزواج من تلك الفتاة التي لا يطيقها تجنبا لعدم عفو أحد والديه أو كليهما، والتماسا لرضاهما؟ وهل يحل الزواج العرفي بأن يكون العقد معلوما لقلة قليلة من الناس (سرا)؟ وهل يلزم الزوج إخبار والديه بزواجه أم لا يلزمه ذلك وجوبا؟
ج 30: أولا: طاعة الوالدين واجبة، وكذا برهما والإحسان إليهما؛ لنصوص القرآن والسنة الواردة في ذلك. أما طاعتهما في الزواج من امرأة معينة والإبن لا يريدها فلا تجب؛ لأنه إن أطاعهما فيخشى من تعثر الزواج، وعدم الألفة وحصول الطلاق، لكن يجب على الابن في جميع الأحوال مراعاة خاطرهما بالأساليب الحسنة، التي تطمئن قلبيهما، ويجتنب مصادمتهما برأيه، ويحذر الأساليب الجافية، مع مضى الابن فيما يراه من مصلحة راجحة؛ لأنه أدرى بأمره وخاصة نفسه.
ثانيا: الزواج في الإسلام مبني على الإعلان، فلا يجوز إخفاؤه، ولمشروعية إعلانه حكم جليلة لا تخفى، من أهمها التفريق بينه وبين السفاح، فإن السفاح هو الذي يخفى ويسر به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1938)
س4: ما حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد، مع أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما يوجد بالحفلات المذكورة بعض المطربات لتقضية السهرة، وهل حضور المرأة فيها حرام إذا كان لمشاهدة العروس وتقديرا لأهل العروسة لا لسماع المطربة؟
ج 4: إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء، والغناء الماجن، أو كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات- جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته، أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها؛ لعموم قوله تعالى: {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} [سورة الأنعام الآية 70] وقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [سورة لقمان الآية 6] وللأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف. وأما الموالد فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة حضورها؛ لكونها بدعة، إلا إذا كان حضوره إليها لإنكارها وبيان حكم الله فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود